السيد محمد صادق الروحاني

201

فقه الصادق ( ع )

الفصل السابع : فيما يوجب ضمان الدية ، وهو اثنان ، الأول المباشرة ، بأن يقع التلف من غير قصد كالطبيب يعالج فيتلف المريض بعلاجه